السيد يوسف المدني التبريزي
14
درر الفوائد في شرح الفرائد
( لنا على ذلك وجوه ) الأول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه فمنها ما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ولولا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح انتهى ومراده وان كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الاجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا لكنه ممنوع لعدم الملازمة كما سيجئ ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على انا متى تيقنا حصول شئ وشككنا في حدوث المزيل