المقريزي

579

إمتاع الأسماع

وبرد من حبرة ؟ فقالت : قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيهم ( 1 ) . وخرج البخاري في باب الكفن بغير قميص من حديث سفيان عن هشام ابن عروة عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة . ومن حديث يحيى عن هشام قال : حدثني أبي عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ( 2 ) . وخرجه الترمذي ( 3 ) والنسائي من حديث حفظ عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة . قال : فذكر لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قولهم في ثوبين وبرد وحبره . قالت : قد أتي بالبرد ، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه . لم يقل الترمذي كرسف . وقال : حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - حديث صحيح وقد روى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة ، وحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إن شئت في قميص ولفافتين . وإن شئت في ثلاث لفائف . ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين . والثوبان يجزيان . والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم . وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق . قالوا : تكفن المرأة في خمسة أثواب ( 4 ) . وخرج مسلم من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقلت لها : في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : في ثلاثة أثواب سحولية .

--> ( 1 ) ( سبق تخريجه ) ( 2 ) سبق تخريجه . ( 3 ) ( سنن الترمذي ) : 30 / 321 ، كتاب الجنائز ، باب ( 20 ) ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم ( 996 ) . ( 4 ) ( المرجع السابق ) : 322 ، حديث رقم 99970 .