المقريزي

578

إمتاع الأسماع

وخرج مسلم من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنة كانت لعبد الله ابن أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال : أكفن فيها ثم قال : لم يكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها ! فتصدق بها ( 1 ) . وخرج أبو داود من حديث يحيى بن سعيد ، عن هشام ، قال : أخبرني أبي ، أخبرتني عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ( 2 ) . وخرج النسائي من حديث حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ، قال : فذكر لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قولهم : في ثوبين وبرد حبرة ؟ فقالت : قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيهم ( 3 ) . وخرج البخاري في باب الكفن بغير قميص من حديث سفيان ، عن هشام ابن عروة ، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ( 4 ) . قال : فذكر لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قولهم في ثوبين

--> ( 1 ) سبق تخريجه . ( 2 ) ( سنن أبي داود ) : 3 / 506 - 507 ، كتاب الجنائز ، باب ( 34 ) في الكفن ، حديث رقم ( 3151 ) . قال ابن القيم : وقد حمل الشافعي قول عائشة : ليس فيها قميص ولا عمامة ، على أن ذلك ليس بموجود في الكفن ، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب ، وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن ، وأنه يتحمل من ثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة ، وقال ابن القصار : لا يستحب القميص ولا العمامة غير مالك في الكفن ونحوه عن أبي القاسم ، وهذا خلاف ما حكي أصحابنا عن مالك . ( 3 ) ( سنن النسائي ) : 4 / 336 ، كتاب الجنائز ، باب ( 39 ) كفن النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم ( 1898 ) ، وقد أخرجه من طريق أخرى بنحوه سواء ) حديث رقم ( 1896 ) ، ( 1897 ) ( 4 ) ( سبق تخريجه )