السيد يوسف المدني التبريزي
7
درر الفوائد في شرح الفرائد
( وربما يتخيل ) جريان قاعدة الاشتغال هنا وان جرت اصالة البراءة في المسألة المتقدمة لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالامر المجمل في تلك المسألة ووجوده هنا فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل كما هو الشأن في كل خطاب تعلق بأمر مجمل ولذا فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط في اجزاء العبادات وعدم جواز اجراء اصالة البراءة فيها وفيه ان وجوب الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل والأكثر ممنوع لان المتيقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقل بالوجوب المردد بين النفسي والمقدمي فلا محيص عن الاتيان به لان تركه مستلزم للعقاب .