السيد يوسف المدني التبريزي

49

درر الفوائد في شرح الفرائد

في الباقي وان قلنا بعدم جريانها فيه قلنا بعدم جريانها في الباقي وبالجملة ان الحقنا الشرط بالجزء في جريان الأدلة النافية للتكليف فالجميع سواء وان ألحقناه بالمتباينين في جريان أدلة الاحتياط وعدم جريان أدلة البراءة فالجميع أيضا سواء ومما ذكرناه يظهر بطلان القول بالفرق بين الشرط الذي له منشأ انتزاع في الخارج كالطهارة المنتزعة عن الوضوء الذي هو الغسلتان والمسحتان وهما من الافعال الخارجية وبين ما لم يكن كذلك كالاستقبال والطمأنينة ونحوهما مما ليس له منشأ انتزاع في الخارج بالحاق الأول في الشك في الجزئية دون الثاني . ( واما ) ما ذكره المحقق القمي في المقام من الاشتغال فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط من اجراء البراءة حتى في المتباينين إذ بنائه في ذلك الباب في المتباينين هو العمل بالبراءة بالنسبة إلى الآخر بعد الاتيان بأحدهما فراجع .