السيد يوسف المدني التبريزي
16
درر الفوائد في شرح الفرائد
على القول بالصحيح يكون المرجع هو البراءة مطلقا إلى غير ذلك من الثمرات التي ذكرت في كلمات القوم فان أكثرها غير تامة ومقبوليتها غير عامة [ في بيان محل نظر ووجهه ] ( قوله محل نظر ) قد سبقه إلى ذلك بعض الاعلام حيث إنه اسقط الثمرة في البين وحكم باجراء أصل البراءة على القولين والمستفاد من القوانين أيضا هو الرجوع إلى أصل البراءة ولو على القول بالصحيح . ( ووجه النظر ) على ما تعرض له بعض المحشين انه على القول بالصحيح لا يلزم القول بالاحتياط بل مبنى على الخلاف في الرجوع إلى الاشتغال أو البراءة في التكليف بالمجمل فالمشهور على الثاني وجماعة على الأول وعلى تقدير القول بالأعم ليس للألفاظ اطلاق بل هي في مقام الاهمال أو في مقام بيان حكم آخر فيكون لها حكم المجمل فالمشهور على البراءة وجماعة على الاحتياط .