السيد يوسف المدني التبريزي
13
درر الفوائد في شرح الفرائد
( واما ما ذكره ) بعض متأخري المتأخرين من أنه الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعم فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية لا ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز اجراء أصل البراءة في اجزاء العبادات كيف والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من اجراء الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم ان مرادهم بالأصل غير اصالة البراءة والتحقيق ان ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الالفاظ للصحيح وعدمه على القول بوضعها للأعم محل نظر .