السيد يوسف المدني التبريزي

62

درر الفوائد في شرح الفرائد

- فتدعه فان الخبرين ظاهرتان في اعتبار العلم التفصيلي في الغاية وهو مفقود في أطراف العلم الاجمالي . ( وفي بحر الفوائد ) مثل الخبرين الأخبار المطلقة الدالة على البراءة الشاملة للشبهة الحكمية والموضوعية كقوله عليه السلام الناس في سعة ما لم يعلموا ورفع عن أمتي تسعة وعدّ منها ما لا يعلمون إلى غير ذلك بناء على كون الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي لا الأعم منه ومن الاجمالي ومن هنا تمسك بها بعض الأصحاب على الحلية في المقام أيضا إلّا ان صلاحية الخبرين أقوى لضعف القول بان المراد من العلم في هذه الأخبار هو خصوص التفصيلي لا الأعم ولمكان ضعفه اعرض الأستاذ العلامة عن ذكرها ويمكن ان يقال إن مراده دام ظله من قوله فيما سيجيء وغير ذلك هي الأخبار المطلقة أو الأعم منها ومما يقرب الخبرين في المضمون فإنه كثير أيضا فتدبر انتهى . ( والحاصل ) ان الخبرين المذكورين وأمثالهما لا يصلح للمانعية شرعا لأنهما كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لأنه أيضا شيء علم حرمته