السيد يوسف المدني التبريزي
49
درر الفوائد في شرح الفرائد
( المسألة الرابعة ) لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالأصالة أو لعارض من نذر أو غيره بالأجنبية وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر ويرد على الأول ان الحكم في ذلك هو تحريم الوطي لأصالة عدم الزوجية بينهما واصالة عدم وجوب الوطي وعلى الثاني ان الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين اصالتى الإباحة وعدم الحلف على شربه والأولى فرض المثال فيما وجب اكرام العدول وحرم اكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة والحكم فيه كما في المسألة الأولى من عدم وجوب الاخذ بأحدهما في الظاهر بل هنا أولى إذ ليس فيه اطراح لقول الإمام عليه السلام إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلى الذي بينه