السيد يوسف المدني التبريزي
46
درر الفوائد في شرح الفرائد
حكم المتحير في أول الأمر فلا تعرض لها لحكمه بعد الاخذ بأحدهما نعم يمكن هنا استصحاب التخيير حيث إنه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار إلّا ان يدعى ان موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير وبعد الاخذ بأحدهما لا تحير فتأمل وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني