السيد يوسف المدني التبريزي
41
درر الفوائد في شرح الفرائد
( وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه ) على دوران الامر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية فان فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا واما الأخبار الدالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في الترك كما لا يخفى وظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان اخبار الاحتياط أيضا في المقام وهو بعيد واما قاعدة الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين فغير جار في أمثال المقام مما يكون الحاكم فيه العقل فان العقل اما ان يستقل بالتخيير واما ان يستقل بالتعيين فليس في المقام شك على كل تقدير وانما الشك في الاحكام التوقيفية التي لا يدركها العقل إلّا ان يقال إن احتمال ان يرد من الشارع حكم توقيفى في ترجيح جانب الحرمة ولو لاحتمال شمول اخبار التوقف لما نحن فيه كاف في الاحتياط والاخذ بالحرمة ( ثم لو قلنا ) بالتخيير