السيد يوسف المدني التبريزي
22
درر الفوائد في شرح الفرائد
تكليف شرعي في المسألة الأصولية غير التكليف المعلوم تعلقه اجمالا في المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك بل ولولا النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة بخلاف ما نحن فيه إذ لا تكليف إلّا بالاخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الاخذ بأحدهما بالخصوص ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه قوله ( ع ) في بعض تلك الأخبار بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك وقوله ( ع ) من باب التسليم إشارة إلى أنه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من اخبار الأئمة ( ع ) كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة عليهم السلام منها قوله عليه السلام لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا وجب التسليم لأحدهما مخيرا في تعيينه .