السيد يوسف المدني التبريزي
10
درر الفوائد في شرح الفرائد
كل شئ لك حلال وقولهم ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه وغير ذلك من أدلته حتى قوله عليه السلام كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى أوامر على رواية الشيخ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا فيصدق هنا انه لم يرد امر ولا نهى هذا كله مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك فان الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا بقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه وكذا الجهل بأصل الحرمة وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد حتى يقال إن التكليف في المقام معلوم اجمالا .