السيد يوسف المدني التبريزي
56
درر الفوائد في شرح الفرائد
والموضوعية معا . ( وحاصل الدفع ) مضافا إلى بعد المعنى الجامع بين الموضوع والحكم بل قد يقال بعدم امكانه لعدم الجامع بين نسبة عدم العلم إلى الحكم والموضوع فان المراد من عدم العلم بالحكم عدم العلم بذاته ومن عدم العلم بالموضوع عدم العلم بعنوانه اى عدم العلم بكونه من مصاديق الحلال أو الحرام من حيث كونه مرددا بينهما انه لو كان المراد من الموصول المعنى الأعم الشامل للحكم والموضوع فلا يناسب تقدير المؤاخذة لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة لان المؤاخذة تقع على فعل العبد لا على حكم الشارع . ( نعم ) ان المؤاخذة من آثار الحرمة المجهولة فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من اثره أمكن ان يقال اثر حرمة شرب التتن المؤاخذة على فعله فهي مرفوعة لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات .