السيد يوسف المدني التبريزي

31

درر الفوائد في شرح الفرائد

( فالمطلب الأول ) فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت ان متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن ومنشأ الشك فيه عدم النص أو اجماله أو تعارضه وأخرى الواقعة لجزئية