السيد يوسف المدني التبريزي

3

درر الفوائد في شرح الفرائد

( ثم ) ان الأصول العملية أكثر من الأربعة المعروفة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب كاصالة الطهارة واصالة الصحة واصالة العدم إلى غير ذلك من الأصول ( ولعل السر ) في عدم ذكر الشيخ قدس سره في الكتاب غير الأصول العملية الأربعة هو حصر الأصول العملية الجارية في الأحكام التكليفية بتلك الأربعة وإلّا فلا وجه للحصر بها لان غير هذه الأربعة أيضا يكون مرجعا للشاك كاصالة الطهارة أو اصالة الصحة وقاعدة الفراغ وأصل العدم إلى غير ذلك من الأصول . ( وقد أفاد ) بعض المحققين في عدم تعرضهم لغيرها وجهين ( الأول ) ان البحث عن غيرها ليس بمهمّ حيث إنه ثابت بلا كلام من دون حاجة إلى مزيد النقض والابرام بخلاف الأربعة المعروفة فإنها محل الخلاف بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والابرام فتعرضوا لها بخلاف غيرها ( الثاني ) جريانها في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات بخلاف غيرها فإنه لا يجرى إلّا في باب واحد كاصالة الطهارة المختصة بخصوص باب النجاسات من الفقه دون غيره .