السيد يوسف المدني التبريزي

46

درر الفوائد في شرح الفرائد

وأضعف مما ذكر نقل عدم الخلاف وانه ظاهر الأصحاب أو قضية المذهب وشبه ذلك وان اطلق الاجماع أو اضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة أعنى حكم الامام عليه السّلام لما عرفت من أن الاجماع الاصطلاحي متضمن لقول الامام عليه السّلام فيدخل في الخبر والحديث إلّا ان مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السلام أحد أمور ( أحدها ) الحس كما إذا سمع الحكم من الامام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام وهذا في غاية القلة بل نعلم جزما انه لم يتفق لاحد من هؤلاء الحاكين للاجماع كالشيخين والسيدين وغيرهما ولذا صرح الشيخ في العدة في مقام الردّ على السيد حيث انكر الاجماع من باب وجوب اللطف بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام عليه السلام للمجمعين .