السيد يوسف المدني التبريزي

18

درر الفوائد في شرح الفرائد

( ويؤيد ما ذكرنا ) انه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ مع استدلالهم عليها بآيتى النفر والسؤال والظاهر أن ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب اليه المعظم بل اطبقوا عليه كما في الرياض من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم يستند إلى الحس وان علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور فالحس مأخوذ في مفهومها ( والحاصل ) انه لا ينبغي الاشكال في ان الاخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة الاعلى من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية وان الآية ليست عامة لكل خبر بدعوى خرج ما خرج .