السيد يوسف المدني التبريزي

15

درر الفوائد في شرح الفرائد

( فالتبين الظني ) اما ان يكون حاصلا في كليهما أو يكون غير حاصل في كليهما ولا معنى للفرق بل قد يكون حدس بعض الفساق على ما قيل في بعض الموارد أقرب إلى الإصابة من حدس العادل ولا بد في هذا الوجه من جعل التبين أعم من العلم والظن الاطمينانى أو أعم منهما ومن الظن المستقر أو مطلقا بدعوى كون خبر العادل مفيدا للظن الاطمينانى بعدم تعمد الكذب دون خبر الفاسق أو مفيدا للظن المستقر أو مطلقا على ابعد الوجوه دون خبر الفاسق .