السيد يوسف المدني التبريزي
68
درر الفوائد في شرح الفرائد
الحكم المنجز ومع عدم الطريق اليه يحكم العقل حكما قطعيا في مرحلة الظاهر بقبح العقاب والتمثيل باستصحاب البراءة انما هو على رأى البعض إذ على مذهبه قدس سره لا يجرى الاستصحاب المذكور كما سيأتي في مباحث أصل البراءة ولعل المصنّف قدس سره أراد من استصحاب البراءة الاستصحابات النافية للتكليف المثبتة للإباحة والاستحباب والكراهة في مرحلة الظاهر .