السيد يوسف المدني التبريزي

62

درر الفوائد في شرح الفرائد

( م ) والتحقيق انه لا فرق في قبح التجرى بين موارده وان المتجرى لا اشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته وجرأته واما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه اشكال كما اعترف به الشهيد قدس سره فيما يأتي من كلامه نعم لو كان التجرى على المعصية بالقصد إلى المعصية فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه وان كان يظهر من اخبار أخر العقاب على القصد أيضا مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله نية الكافر شر من عمله وقوله صلّى اللّه عليه وآله انما يحشر الناس على نياتهم وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم لأنه أراد قتل صاحبه وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كفارس الخمر والماشي لسعاية مؤمن وفحوى ما دل علي ان الرضا بفعل كفعله مثل ما -