السيد يوسف المدني التبريزي
41
درر الفوائد في شرح الفرائد
( م ) ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول كما يظهر من دعوى الاجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وان انكشف . بقاء الوقت فان تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردى الرجحان فيشمل القطع بالضيق نعم حكى عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان بل في التذكرة لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن وان انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان انتهى واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في ان سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب اتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه فتأمل ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجرى