السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
95
حاشية فرائد الأصول
وفي ذيله : « فقلت : فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهل ، فقال ( عليه السلام ) : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » . ومواضع اختلافه مع ما نقله في المتن غير خفية إلّا أنّه لا يتفاوت الأمر فيما نحن بصدده من هذا الاختلاف ، وقد حكى بعض الثقات أنه وجد في نسخة من التهذيب عليها آثار الصحّة قوله : قلت بأيّ الجهالتين أعذر إلى آخره كما في المتن . وكيف كان ، وجه الاستدلال بالرواية أنه حكم بمعذورية الجاهل بحرمة تزويج المرأة في عدّتها وهي شبهة حكمية تحريمية التي هي عين مسألتنا . وفيه : أنه إنما يتمّ لو كان السؤال والجواب في حكمه التكليفي من حيث العقاب وعدمه ، وليس كذلك لأنّ السؤال بل الجواب صريح في حكمه الوضعي من حيث الحرمة الأبدية وعدمها ، فلا دخل له بما نحن فيه . وقد يستدل للمطلوب بقوله ( عليه السلام ) : « وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » بدعوى أنّ المراد أنه قد يعذر الناس في الجهالة من حيث العقاب الذي هو أعظم من الحرمة الأبدية . وفيه : منع الظهور في هذا المعنى ، بل الظاهر مما هو أعظم من سنخ الحرمة الأبدية من مثل الزنا ونحوه فإنّه أيضا قد لا يوجب الحرمة الأبدية ، هذا كله . مع أنّ قوله : « وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط » كالنصّ في أنّ المراد الجاهل الغافل ولا كلام فيه ، لأنّ الجاهل الملتفت الذي هو مورد أصل البراءة قادر على الاحتياط البتة .