السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
64
حاشية فرائد الأصول
الثاني فإنّها حينئذ حاكمة على سائر الأدلة كما عرفت . قلت : لا ينحصر وجه التقديم في الحكومة ، ولعل وجه التقديم عليه كون سياق حديث الرفع آبيا عن التخصيص حيث إنّه في مقام الامتنان على الأمة ، لكن ينافي هذا الوجه وقوع التخصيصات الكثيرة لو لم نقل بالتخصيص الأكثر ، وستأتي تتمة لهذا الكلام إن شاء اللّه تعالى . قوله : إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو « 1 » . الظاهر أنّ مراده عدم معقولية رفع آثار الخطأ والسهو على تقدير حكومة الحديث على دليل تلك الآثار ، لأنّ معنى الحكومة الشرح والبيان لدليل المحكوم بمثل التخصيص لا الحكم بما يناقضه بمثل النسخ ، وإلّا فالرفع بمعنى النسخ أمر معقول قطعا وإن لم يكن واقعا . قوله : وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ « 2 » . يعني أنّ الآثار المترتبة على الفعل بقيد العمد مرفوع في حال الخطأ بقصور دليلها عن شمول حال الخطأ ، فلا يحتاج إلى الرفع حتى يدخل في عموم حديث الرفع . وفيه : أنّ دخولها في الحديث أدخل في غرض الماتن من خروجها ، لأنّ حكمها موافق لمدلول الحديث ، فعلى تقدير دخولها لا يزيد التخصيص بل يكثر به أفراد العام ولعله يدفع به تخصيص الأكثر وهو بصدد ذلك ، اللهم إلّا أن يقال :
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 32 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 32 .