السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

550

حاشية فرائد الأصول

من رواية ابن مسكان « 1 » إلّا أنه ليس فيها لفظ الضرر والضرار بل فيها إن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) قال « ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه » . والرابع مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد ، وفي آخرها فوقّع ( عليه السلام ) « يتّقي اللّه عزّ وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضارّ بأخيه المؤمن » « 2 » والخامس رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال « قضى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع البئر ، وقضى ( صلى اللّه عليه وآله ) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، فقال ( صلى اللّه عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار » « 3 » والسادس رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس » « 4 » والسابع رواية عقبة بن خالد أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) « قال ( عليه السلام ) قضى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال ( عليه السلام ) لا ضرر ولا ضرار » « 5 » والثامن رواية طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) « قال ( عليه السلام ) إن الجار كالنفس غير مضار ولا

--> ( 1 ) نفس المصدر ح 4 . ( 2 ) الوسائل 25 : 431 / كتاب إحياء الموات ب 15 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 25 : 420 / كتاب إحياء الموات ب 7 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 275 / أبواب بيع الحيوان ب 22 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 25 : 399 / كتاب الشفعة ب 5 ح 1 .