السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
548
حاشية فرائد الأصول
موقوف على فهم فقه الحديث « 1 » انتهى موضع الحاجة . وأيضا قوله في المتن في ذيل الجواب ومجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرار إلى آخره ، كأنه مأخوذ من كلام صاحب الفصول ( رحمه اللّه ) « 2 » فإنه تعرّض للجواب عما ذكره الفاضل التوني ( رحمه اللّه ) في آخر فصل عدم الدليل دليل العدم ، فراجع فإنه لا يخلو عن فائدة قد أعرضنا عن نقله مخافة التطويل . ثم لا يخفى أنّ مزاحمة الأصل لتضرر المسلم المنفي بدليل قاعدة الإتلاف أو الضرر مبنية على أن يكون أصل البراءة نافيا للضمان كما أنه ناف للإثم والعقاب بناء على نفيه للأحكام الوضعية أيضا وهو غير مختار المصنف ، مع أنه على تقدير التعميم قد خرج عنه الضمانات فإنها ثابتة مع الجهل على ما صرّح به المصنف في ذيل حديث الرفع . ثم إنّ دلالة حديث الضرار على الضمان محل كلام سيأتي وليس مسلّما . قوله : كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الأصل ، إلخ « 3 » . هذا ثالث الشروط التي ذكرها التوني ( رحمه اللّه ) وقد تقدم الكلام فيه مستوفى من الماتن ومنّا فراجع .
--> ( 1 ) القوانين 2 : 47 . ( 2 ) الفصول الغروية : 366 . ( 3 ) فرائد الأصول 2 : 456 .