السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

546

حاشية فرائد الأصول

القوانين « 1 » : ولكن بعض المتأخرين ذكر هنا لجواز العمل بأصل البراءة وأصالة النفي وأصالة عدم تقدّم الحادث شروطا ثلاثة ، إلى آخر ما ذكره ، وأمثلة الثلاثة أيضا شاهدة على عدم الاختصاص كما لا يخفى . قوله : ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا « 2 » . إذ لو صحّ معارضة أصالة طهارة الماء مع أصالة عدم الكرية صح معارضة أصالة عدم الدين مع أصالة عدم وجوب الحج ، ووجه عدم المعارضة أنّ أصالة عدم الكرية حاكمة على أصالة الطهارة ، لأنّ الشك في الطهارة والنجاسة ناش عن الشك في الكرية ، كما أنّ الشك في وجوب الحج أيضا مسبب عن الشك في ثبوت الدين ، فلا وجه للفرق بينهما بترتب الحكم في الثاني دون الأول ، بل الأولى القول بالفرق على العكس على ما ذكرنا سابقا من أنّ الاستطاعة أمر وجودي بسيط قد علّق عليها وجوب الحج بوجودها الواقعي ، ولا يثبت ذلك بأصالة عدم الدين إلّا على القول بالأصل المثبت ، وهذا بخلاف حكم الانفعال المترتب على عدم الكرية الذي هو مجرى للأصل . قوله : ولو لم يكن مسبوقا بحال ففي الرجوع إلى طهارة الماء ، إلخ « 3 » . الأولى أن يحرّر هكذا : ولو لم يكن مسبوقا بحال ففي الرجوع إلى طهارة الماء ونجاسته وجهان مبنيان على أن تكون القلّة شرطا لانفعال الماء بملاقاة النجاسة ، أو تكون الكرّية شرطا لعدم الانفعال .

--> ( 1 ) القوانين 2 : 46 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 452 . ( 3 ) فرائد الأصول 2 : 452 .