السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

379

حاشية فرائد الأصول

قوله : وحينئذ فإذا أخبر الشارع في قوله ( عليه السلام ) « ما حجب اللّه » وقوله ( عليه السلام ) « رفع » إلخ « 1 » . هذا بيان لحكومة أخبار البراءة على قاعدة الاشتغال أي وجوب المقدمة العلمية على ما قرره قبيل ذلك وتوضيحه : أنّ حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية لقضية منجزية العلم الإجمالي معلّق على عدم ترخيص الشارع لترك بعض الأطراف فإن رخّص ترك ما لم يعلم جزئيته كما هو مفاد قوله ( صلى اللّه عليه وآله ) « ما حجب اللّه » إلى آخره ، وقوله ( صلى اللّه عليه وآله ) « الناس في سعة » إلى آخره وغيرهما من الأخبار ارتفع موضوع حكم العقل بالاشتغال على ما حقّقناه غير مرة ، لكن هذا الوجه غير مرضي عند المصنف فإنه منكر للحكم العقلي المعلق ، إلّا أنه يقول بجواز الترخيص بجعل البدل على ما بيّنه في الشبهة المحصورة ، فليحمل كلامه هذا أيضا عليه بأن يقول لما أخبر الشارع بالأخبار المذكورة بنفي العقاب على ترك الجزء المشكوك الراجع إلى نفي العقاب على ترك الصلاة على تقدير كونها في الواقع هو الأكثر علمنا أنه جعل الأقل بدلا عنه على ذلك التقدير ، فيرجع الاشتغال بضميمة أخبار البراءة إلى الأقل بمعنى أنّ تركه موجب للعقاب إما لأنّه هو الواجب واقعا وإما لأنّه جعل بدلا عن الواجب الواقعي ، وأما على ما قررنا من كون حكم العقل بالاشتغال معلّقا على عدم الترخيص فيقال أيضا إنّ ترك الأقل موجب للعقاب مطلقا إما لأنه واجب واقعا وإما لأنه موجب لترك الأكثر الذي هو واجب واقعا . فإن قلت : بعد الحكم بعدم وجوب الجزء المشكوك بأخبار البراءة في الظاهر يكون ترك الأقل على تقدير وجوب الأكثر في الواقع تجرّيا لا يترتب

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 331 .