السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

333

حاشية فرائد الأصول

قوله : وفيه مضافا إلى أنّه إلخ « 1 » . يعني أنه لم يجعل الحكم متعلقا بعنوان غير المحصور في واحد من أدلة المسألة حتى يرجع في فهم مدلول لفظ غير المحصور إلى العرف ، أما بالنسبة إلى غير الإجماع من الأدلة الستة المتقدمة فواضح ، وأما الإجماع لو تمّ فنحن نقطع بعدم انعقاده على هذا اللفظ ليرجع في مؤدّاه إلى العرف ، ولو كان منعقدا على اللفظ المذكور تمّ الميزان ظاهرا . قوله : لكنك قد عرفت التأمل في ذلك الدليل « 2 » . قد عرفت حقّية ذلك الدليل بالتقرير الذي ذكرنا من كون العلم فيها غير معتنى به عند العقلاء ، وأنهم يعدّون الشبهة بالنسبة إلى كل من الأطراف بدوية ، وهذا هو ضابط غير المحصور أيضا كما أشار إليه في المتن ، وحينئذ لو شك في أنّ الشبهة من المحصورة أو غير المحصورة للشك في دخولها في هذا الضابط فالمرجع أصالة البراءة والجواز كما استظهر من المحقق الثاني ، ووجهه عدم ثبوت المقتضي للعقاب وهو العلم التفصيلي أو الإجمالي على نحو المحصور ، لأنّ الشك في ثبوت المقتضي في حكم عدم ثبوته ، لكن هذا إنما يتم على مذاق القوم من أنّ المقتضي للتنجّز هو العلم بالتكليف ، وأما على مذاقنا من أنّ التكاليف الواقعية مقتضية لوجوب الامتثال وصحّة العقاب على مخالفتها مطلقا إلّا أن يكون للمكلّف عذر صحيح عقلي أو شرعي فيشكل الأمر ، لأنّ مقتضى التكليف وصحة العقاب معلوم والمانع مشكوك ، لكن نقول المانع معلوم وهو أخبار البراءة الشاملة بعمومها للشبهة غير المحصورة .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 268 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 270 .