السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

330

حاشية فرائد الأصول

المسألة ، لأنّه لا كلام في عدم منجزية العلم حينئذ حتى مع انحصار الشبهة فضلا عن الشبهة غير المحصورة ، لكنه على مذاق المصنف من الفرق بين الابتلاء وعدمه ، وكيف ما كان الصواب من هذه الوجوه الستة هو الوجه الخامس ، لكن على التقريب الذي ذكرنا لا على ما قرره المصنف وقد عرفت وجهه . قوله : بحيث لا يلزم العلم التفصيلي « 1 » . هكذا في بعض النسخ ، وفي بعض النسخ بحيث يلزم العلم التفصيلي بإسقاط لفظة لا ، فعلى الأول يكون القيد احترازا عما لو ارتكب جميع الأطراف دفعة فإنّه حرام تفصيلي لا يجوز ارتكابه قطعا ، وعلى الثاني يكون فائدة القيد هي الإشارة إلى أنّ المراد بارتكاب جميع الأطراف ارتكاب مقدار من الأفراد بحيث يعلم اشتمالها على الحرام وإن لم يستغرق الأفراد ، مثلا لو علمنا بمحرّمين أو ثلاثة بين الأطراف هل يجوز ارتكاب الشبهات ولو حصل العلم بارتكاب أحد المحرّمين أو المحرّمات ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام ، وبالجملة الغرض تعميم العنوان بحيث يشمل المثال المذكور ولا يختصّ بارتكاب الجميع . قوله : إلّا أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت على الجواز « 2 » . يعني إن كان دليل الرخصة هو الأخبار الدالة على حلّ الشبهة يشمل جميع الأطراف بلسان واحد فيجوز ارتكاب الجميع ، وكذا لو استند إلى الوجه الخامس ، لكن بينهما فرق وهو أنه على التمسك بالوجه الخامس يختص الحكم بما إذا لم يقصد ارتكاب الجميع من أول الأمر وعلى التمسك بالأخبار يعمّه وغيره .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 266 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 266 .