السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
278
حاشية فرائد الأصول
عدم جواز البيع المذكور ممّن يستحل الميتة أيضا سواء قلنا بمنجزية العلم الإجمالي أو لم نقل ، لأنّ الكفار أيضا مكلّفون بالفروع كالأصول وحكم المسلم والكافر سواء . لا يقال إنّ الكفار يقرّون على ما يستحلّون وتمضى معاملاتهم عليها ، لأنّا نقول نعم ولكن لا يجوز معاملة المسلم معهم فيما يستحلّون كالخمر والخنزير وهو واضح ، وبالجملة إما أن نطرح الروايتين لما ذكرنا كما فعله المشهور ، أو نعمل في خصوص موردهما تعبدا أو نؤوّلهما بما يوافق القواعد ، وقد تعرّض المصنف لذلك في كتاب المكاسب وذكر هناك شطرا وافيا في فقه المسألة وفقه الخبر فراجع . قوله : بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة « 1 » . لا يخفى أنّ هذا البناء مخلّ بوجه الاستدلال ، بل يناسب البناء المذكور جواز البيع من المسلم أيضا وجواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة وإلّا لما جاز بيع المذكّى المشتبه بالميتة الذي لا يجوز الانتفاع به ، وكيف كان كلمات الفقهاء أيضا في المقام مختلطة لا يخفى على من راجعها ينبغي التكلّم فيها في الفروع . قوله : وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم « 2 » . لم يعرف وجه الاستيناس بالخبر لكون وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمة ( عليهم السلام ) والشيعة في مقابل القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، بل الاستيناس به لهذا القول أقرب ،
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 222 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 223 .