السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

220

حاشية فرائد الأصول

الجلي . وأما ما يقتضيه النظر الدقيق فهو أنه لا وجه لجريان هذا النقض أصلا حتى بالنسبة إلى الاستصحاب أيضا فضلا عن قاعدة الاشتغال ، لأنّ أخبار قضاء الولي لا تدل على أزيد من قضائه ما وجب على الميّت واشتغل ذمة الميت فعلا به كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) « وعليه صلاة وصوم » « 1 » في عدة أخبار ، فلا يجب القضاء على الولي إلّا إذا علم بأنّ على الميت صلاة وصوما ، ولا يجري استصحاب اشتغال ذمة الميت ليترتب عليه وجوب قضاء الولي عنه ، لما عرفت من أنّ الشاك هو الولي ولا يمكن أن يثبت بإجرائه الأصل تكليف لغيره ، نعم لو كان متيقنا بتكليف نفسه ثم شك جرى الاستصحاب وأثبت الاشتغال ، وليس فليس . قوله : فتأمل « 2 » . لعلّ وجهه أنّ الأولوية ليست مقطوعة فلا حجية فيها .

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 وغيره . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 176 .