السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

158

حاشية فرائد الأصول

قوله : وذكر في المعارج على ما حكي عنه « 1 » . لم يظهر لي بعد وجه توهم استفادة التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره من كلام المعارج بوجه . قوله : أقول المراد بالدليل المصحح للتكليف « 2 » . حاصله : أنّ الدليل على البراءة إن كان هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا يتفاوت الأمر بين عامّ البلوى وغيره ، إذ مناطه عدم وصول البيان بأيّ وجه كان ، وإن كان هو الأخبار فكذلك أيضا ، لأنّ موضوع حكم البراءة فيها هو عدم العلم والجهل بالواقع وهذا المعنى مشترك بين القسمين ، نعم لو قيل بأنّ دليلها الإجماع فلا يبعد أن يقال إنه دليل لبّي والقدر المتيقن منه هو فيما يعمّ به البلوى . أقول : لا يخفى أنه بناء على ما مرّ منّا في تحقيق حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا بدّ من الفرق بين القسمين ، لأنّ عدم وجدان الدليل فيما يعمّ به البلوى مما يعلم به عدم البيان واقعا ومع فرض عدم المانع عن البيان لا شك أنّ العقل يحكم بقبح العقاب على الواقع المجهول ، وأما في غير ما يعمّ به البلوى فعدم وصول البيان فيه لا يكشف عن عدم البيان واقعا ولعلّه بيّن واختفى فلا يحكم العقل بقبح العقاب على الواقع ، كما أنّه فيما يعمّ به البلوى أيضا لو احتمل مانع عن البيان من تقيّة ونحوها لا حكم للعقل بقبح العقاب على ما مرّ بيانه في أول المسألة .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 94 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 95 .