السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

44

حاشية فرائد الأصول

وفيه منع بيّن ، إذ حكم العقل بقبح الظلم مثلا موضوعه الظلم الواقعي لا ما قطع بكونه ظلما ، ألا ترى أنّه لو كان موضوع حكم العقل منحصرا في القطع لما كان لمسألة الملازمة بين حكم العقل والشرع تصوير معقول ، إذ موضوعات الأحكام الشرعية غير القطع قطعا فيختلف مع موضوعات الأحكام العقلية فكيف يتصوّر تطابقهما حتى يثبت الملازمة بأدلتها أو ينكر . وكيف كان ، فكون القطع موضوعا لحكم العقل في المثال المذكور صحيح ومرجعه إلى حكم العقل بوجوب متابعة القطع وحجّيته ، وهذا المثال لا مناقشة فيه على ما قرّرنا ، وكذا المثال الثاني على مذهب صاحب الحدائق ، بخلاف باقي الأمثلة فإنّها محل المناقشة كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ولا بأس بذكر بعض أمثلة القطع الموضوعي الذي ظفرنا به : منها : القطع الذي اعتبر موضوعا لحكم الاستصحاب ، فإنّ موضوع حكم حرمة النقض في قوله « لا تنقض اليقين » هو اليقين السابق . ومنها : الاعتقادات الواجبة فإنّ موضوع حكم الوجوب نفس العلم ، وكذا العلم بالمسائل الفرعية مقدمة للعمل بها . ومنها : العلم بالعوضين المأخوذ في صحّة المعاملة فإنّه مأخوذ على وجه الموضوعية ، لأنّ ارتفاع الغرر الذي هو مناط الصحّة لا يحصل إلّا بالعلم بالعوض وجودا وجنسا ووصفا وقدرا ، لا بنفس التعيّن الواقعي . ومنها : العلم بالضرر المأخوذ في جواز إفطار الصائم وحرمة السفر ونحوهما .