آقا رضا الهمداني

70

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية )

مشروعية الاحتياط رأسا ، فليتدبّر . قوله قدّس سرّه : وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط « 1 » . أقول : الظاهر أنّه قدّس سرّه لم يتعرّض لكلام السيّد قدّس سرّه في طيّ مقدّمات دليل الانسداد ، ويمكن أن يكون مقصوده ذكر عدم اعتبارية الوجه في مقام الاحتياط ، لا ذكر كلام السيّد . قوله قدّس سرّه : دفعة أو تدريجا « 2 » . أقول : ارتكاب كلا طرفي الشبهة دفعة ، امّا بفعل واحد ، كما إذا جمعهما في لقمة واحدة ، أو جعلهما ثمنا في بيع واحد ، فهو على هذا التقدير بنفسه مخالفة للعلم التفصيلي ، أو بفعلين في زمان واحد ، كما إذا شرب أحد الإناءين ، وأراق الآخر في المسجد مثلا ، فانّه يعلم إجمالا بأنّ أحد الفعلين محرّم عليه ، فلو سجد في ذلك المكان يتولّد من علمه الإجمالي علم تفصيلي ببطلان صلاته ، إمّا لنجاسة مسجده أو بدنه ، والقائل بجواز ارتكابهما دفعة بحسب الظاهر لا يقول إلّا في الفرض الأخير ، وامّا الأوّل فممّا لا يظنّ بأحد الالتزام به لكونه بديهي الفساد ، واللّه العالم . قوله قدّس سرّه : كما لو اشترى بالمشتبهين . . . الخ « 3 » . أقول : هذا فيما إذا تعدّد البيع ، وإلّا فهو بنفسه مخالفة تفضيلية . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ البيع في حدّ ذاته لا يعدّ مخالفة ، وأنّ المخالفة تحصل

--> ( 1 ) - فرائد الأصول : ص 16 سطر 24 ، 1 / 76 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 17 سطر 22 ، 1 / 80 . ( 3 ) - فرائد الأصول : ص 17 سطر 23 ، 1 / 80 .