محمد رضا الناصري القوچاني
28
جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )
نش العصير أو غلا حرم « 1 » . ( فاحتمال حلية العصير ) بحكم الاستصحاب ، أو قاعدة الحل ( المخالف للامارة ) قوله ( بمنزلة العدم ) خبر للاحتمال و ( لا يترتب عليه ) أي الاحتمال ( حكم شرعي ) أعني الاستصحاب ( كان يترتب عليه لولا هذه الامارة وهو ) الحكم الظاهري الشرعي بالحلية لولا الامارة ، وهو المراد من قوله ( ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية ) بكل شيء حلال ( فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه ) أي المعلوم ( الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات ) . ( ثم أن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا ) والأصول اللفظية راجعة إلى اثبات ظهور اللفظ ، وظهور اللفظ من باب الدليل كأصالة عدم الوضع ، واصالة عدم الاشتراك ، واصالة عدم النقل ، واصالة عدم الاضمار ، واصالة عدم التخصيص ، واصالة عدم التقييد ، واصالة الظهور ، واصالة الحقيقة ، واصالة العموم ، واصالة الاطلاق ، وغيرها . وأما الأصول العملية ، فهي : الحكم الظاهري في صورة عدم قيام الدليل ، وأنما يرجع إلى وظيفة العمل ، كأصالة البراءة ، والاشتغال ، والتخيير ، والاستصحاب ، وأصالة الطهارة ، واصالة الصحة والفساد ، وغيرها . قيل : سئل الشيخ الأعظم الأنصاري قده لم لم تكتب مباحث الالفاظ . قال : لما نظرت كتاب هداية المسترشدين ، في شرح معالم الدين صرفت النظر عن كتابة مباحث الالفاظ . والحاصل : أن الأصول اللفظية أدلة اجتهادية ، بالنسبة إلى مؤدياتها ، لا احكام ظاهرية ( فان اصالة الحقيقة ، أو العموم معتبرة ) في صورة عدم القرينة الصارفة عنهما و ( إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز ) أو على التخصيص ( فان )
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 17 ص - 229 . ( الرواية : 4 ) .