السيد محمد سعيد الحكيم
7
التنقيح
في بقائها ، زعما منه أن المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي ، وغفلة عن أن المراد وجوده الثانوي على نحو وجوده الأولي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه ، وإلا لم 1 يجز أن يحمل عليه المستصحب 2 في الزمان السابق . فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت أخرى ، وهذا المعنى لا شك في تحققه عند الشك في بقاء حياته 3 . [ الدليل على هذا الشرط ] ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح ، لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا ، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به :