السيد محمد سعيد الحكيم

11

التنقيح

كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير ، وللمطهرية هو الماء بوصف الكرية والإطلاق ، ثم شك في بقاء تغير الماء الأول وكرية الماء الثاني أو إطلاقه . وإما أن يكون غير معين ، بل مرددا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أن الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغير آناً ما ، أو الماء المتلبس فعلا بالتغير . وكما إذا شككنا في أن النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنه كلب ، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره . أما الأول ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع ، وقد عرفت - في مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية - أن استصحاب الموضوع ، حقيقته ترتيب الأحكام الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا 1 ،