السيد محمد سعيد الحكيم

88

التنقيح

فرض وجوده 1 ، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة ، بل قاعدة القبح واردة عليها ، لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب ، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان . فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف 2 فتردد المكلف به بين أمرين ، كما في الشبهة المحصورة وما يشبهها . هذا كله إن أريد ب ( الضرر ) العقاب ، وإن أريد به مضرة أخرى غير العقاب - التي لا يتوقف ترتبها على العلم - ، فهو وإن كان محتملا 3 لا