السيد محمد سعيد الحكيم
80
التنقيح
وقعت المعارضة بينها ، لكن بعضها غير دال 1 إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به ، فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة . وأما الإجماع : [ الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين : ] فتقريره من وجهين : [ الوجه الأول : دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا ] الأول : دعوى إجماع العلماء كلهم - من المجتهدين والأخباريين - على أن الحكم في ما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم ، هي البراءة وعدم العقاب على الفعل . وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط ، فهو نظير حكم العقل الآتي . الثاني : دعوى الإجماع على أن الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ، هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب 2 . وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه : الأول : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه :