السيد محمد سعيد الحكيم
78
التنقيح
صدوره من متكلم فضلا عن الإمام عليه السّلام . هذا ، مع أن اللازم مما ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركب 1 ، فإن الشرب فيه قسمان : شرب الماء وشرب البنج ، فشرب التتن كلحم الحمار بعينه ، وهكذا جميع الأفعال المجهولة الحكم 2 . وأما الفرق بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم ، فمما لا ينبغي أن يصغى إليه 3 . هذا كله ، مضافا إلى أن الظاهر من قوله : « حتى تعرف الحرام منه » معرفة ذلك الحرام 4 الذي فرض وجوده في الشيء ، ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار 5 . وقد أورد على الاستدلال : [ ما أورده المحقق القمي قدس سرّه على الاستدلال 78 ] بلزوم استعمال قوله عليه السّلام : « فيه حلال وحرام » في معنيين :