السيد محمد سعيد الحكيم
70
التنقيح
ويشهد له أيضا : قوله عليه السّلام - بعد قوله : « نعم ، أنه إذا انقضت عدتها فهو معذور » - : « جاز له أن يتزوجها » . وكذا مع الجهل بأصل العدة 1 ، لوجوب الفحص ، وأصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل . هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكا ، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ، لعدم قدرته على الاحتياط . وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليه السّلام : « لأنه لا يقدر . . . الخ » ، وإن كان تخصيص 2 الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل