السيد محمد سعيد الحكيم
68
التنقيح
وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما 1 يدل على عدم وجوب الاحتياط ، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض . [ الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج 68 ] وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، في من تزوج امرأة في عدتها : « قال : أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . قلت : بأي الجهالتين أعذر ، بجهالته أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة ؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن اللّه حرم عليه ذلك ، وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط ، قلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » . وفيه : أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة