السيد محمد سعيد الحكيم
452
التنقيح
- وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات - قائم بعينه في غير المحصور ، والمانع غير معلوم ، فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب . إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس 1 من أدلة عدم وجوب الاجتناب : من أن المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة - وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل - غير موجود ، وحينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في وجود المقتضي للاجتناب ، ومعه يرجع إلى أصالة الجواز . لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل 2 فالأقوى : وجوب الرجوع مع الشك إلى أصالة الاحتياط 3 لوجود المقتضي وعدم المانع . وكيف كان : فما ذكروه : من إحالة غير المحصورة وتميزه عن غيره إلى العرف ، لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك 4 . وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس : لعل الضابط