السيد محمد سعيد الحكيم

446

التنقيح

مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات 1 . غاية ما ثبت في غير المحصور : الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي 2 ، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله : « اجتنب عن كل خمر » ، اعتراف بعدم حرمته واقعا 3 ، وهو معلوم البطلان . هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها 4 .