السيد محمد سعيد الحكيم
444
التنقيح
إلا أن الكلام يقع في موارد : الأول [ هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة ؟ ] أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي 1 ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام ؟ ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول ، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم . فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكل ، إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز 2 . وأما الوجه الخامس ، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب 3 لكن