السيد محمد سعيد الحكيم
442
التنقيح
الاجتناب عن كل محتمل ، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان 1 ، فعلم من ذلك : أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات ، بعدم العلم التفصيلي بإتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه ، فتأمل . السادس : [ السادس : عدم الابتلاء إلا ببعض معين ] أن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محل ابتلائه ، وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة ، فضلا عن غير المحصورة 2 . هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، وقد عرفت : أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة . والمسألة فرعية 3