السيد محمد سعيد الحكيم

425

التنقيح

الثامن [ التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة ] أن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل 1 ، أو الحرمة 2 لأن المفروض 3 عدم جريان الأصل فيهما - لأجل معارضته بالمثل - فوجوده كعدمه . ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى ، ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب ، بناء على العمل بالأصل فيهما 4 ، ولا يلزم هنا مخالفة قطعية