السيد محمد سعيد الحكيم

418

التنقيح

يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها 1 وعدم ترتب الأثر عليها 2 ، لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي 3 ، ولذا يفسد في حق القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه 4 . وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود وإن قلنا بالرجوع إلى العام عند الشك في مصداق ما خرج عنه 5 ، للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن العموم ، لفرض العلم بفساد بعضها ، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها ، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد . اللهم إلا أن يقال : إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا