السيد محمد سعيد الحكيم

415

التنقيح

التحقيق أن يقال : إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة ، وعدمه 1 ، لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب 2 .